الشيخ يوسف الخراساني الحائري
337
مدارك العروة
والنجاسة ، بخلاف ما وقع في القدر من العنب فإنه يوجب الحرمة بعد الغليان والنجاسة على القول بها . * المتن : ( مسألة - 3 ) إذا صب العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الذي ذهب ثلثاه يشكل طهارته وان ذهب ثلثا المجموع ( 1 ) . نعم لو كان ذلك قبل ذهاب ثلثيه وان كان ذهابه قريبا فلا بأس به ، والفرق ان في الصورة الأولى ورد العصير النجس على ما صار طاهرا ، فيكون منجسا له بخلاف الثانية فإنه لم يصر بعد طاهرا فورد نجس على مثله . هذا ولو صب العصير الذي لم يغل على الذي غلى فالظاهر عدم الاشكال فيه ، ولعل السر فيه ان النجاسة العرضية صارت ذاتية ، وان كان الفرق بينه وبين الصورة الأولى لا يخلو عن اشكال ومحتاج إلى التأمل ( 2 ) . * الشرح : ( 1 ) وذلك لعدم الدليل على المطهرية في الفرض لاختصاص أدلة مطهريته بما تنجس بالغليان ولم يذهب ثلثاه ، بخلاف الصورة الثانية فإنه ورد نجس على نجس مثله . ( 2 ) قد تقدم في المسألة السادسة ما يندفع به الاشكال - فراجع . * المتن : ( مسألة - 4 ) إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان لا ينجس إذا غلى بعد ذلك ( 3 ) . * الشرح : ( 3 ) وذلك لاختصاص دليل النجاسة بالغليان بما لم يذهب ثلثاه . وفيه نظر لان التثليث قبل الغليان لا اثر له فلا يمنع من عروض الحرمة أو النجاسة بعد الغليان - فتدبر . * المتن : ( مسألة - 5 ) العصير التمري أو الزبيبي لا يحرم ولا ينجس بالغليان على